1- لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
2- للمحكمة بناء على طلب المدين أن تنقص…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الثاني: آثار الالتزام ‹ الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
1- لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
2- للمحكمة بناء على طلب المدين أن تنقص…
لديك حساب؟ دخول