لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية:
أ- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على عد المدين معذرا بمجرد حلول الأجل.
ب-…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الثاني: آثار الالتزام ‹ الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية:
أ- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على عد المدين معذرا بمجرد حلول الأجل.
ب-…
لديك حساب؟ دخول