1- يحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عينا، بما في ذلك أن يتأخر فيه المدين حتى يصبح غير مجد للدائن.…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الثاني: آثار الالتزام ‹ الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الثاني: آثار الالتزام ‹ الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
1- يحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عينا، بما في ذلك أن يتأخر فيه المدين حتى يصبح غير مجد للدائن.…
لديك حساب؟ دخول