1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب ‹ الفرع الأول: دفع غير المستحق
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب ‹ الفرع الأول: دفع غير المستحق
1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.…
لديك حساب؟ دخول