1- يقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر أن تقضي بالتعويض بالمثل أو…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الثالث: الفعل الضار ‹ الفرع الرابع: التعويض عن الضرر
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الثالث: الفعل الضار ‹ الفرع الرابع: التعويض عن الضرر
1- يقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر أن تقضي بالتعويض بالمثل أو…
لديك حساب؟ دخول