لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذا لنص نظامي أو لأمر صدر إليه من…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الثالث: الفعل الضار ‹ الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الثالث: الفعل الضار ‹ الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله
لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذا لنص نظامي أو لأمر صدر إليه من…
لديك حساب؟ دخول