1- يجوز التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد، ولمن له الخيار حق العدول خلال المدة المعينة بشرط إعلام المتعاقد الآخر،…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الأول: العقد ‹ الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولا: الإقالة