يحدد مقدار رسم الترخيص أو تجديده، للمقر الرئيسي أو الفرع وفق الآتي :
1 - ألفا ريال (2.000) لكل من النشاطات الآتية:
أ -…
يحدد مقدار رسم الترخيص أو تجديده، للمقر الرئيسي أو الفرع وفق الآتي :
1 - ألفا ريال (2.000) لكل من النشاطات الآتية:
أ -…
لديك حساب؟ دخول