النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
للوزارة سحب الترخيص أو إلغاء الموافقة على إصدار الصحيفة في إحدى الحالتين الآتيتين:
1 - إذا لم يتم الإصدار خلال مدة أقصاها سنتان من الإبلاغ بالترخيص.
2 - إذا توقف الإصدار مدة متصلة تزيد على سنة.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
للوزارة سحب الترخيص أو إلغاء الموافقة على إصدار الصحيفة في إحدى الحالتين الآتيتين:
1 - إذا لم يتم الإصدار خلال مدة أقصاها سنتان من الإبلاغ بالترخيص.
2 - إذا توقف الإصدار مدة متصلة تزيد على سنة.