النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة ؛ لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السيرواللوحات.
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
أداة تعديل · 1437/11/06
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : (م/70) وتاريخ : 6/ 11/ 1437هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
" يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال ".