النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير بمبلغ مائة ريال عن كل سنة أو جزء منها، وبحد أعلى ثلاثمائة ريال فقط، وتطبق الغرامة بعد انقضاء مدة ستين يوما من تاريخ انتهاء الرخصة.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/140 · 1446/07/12
- ألغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 1446/7/12هـ