النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما يأتي:
1 - غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقا لجدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام.
2 - غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقا لجدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام.
3 - غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالا ولا تزيد على ثلاثمائة ريال، وفقا لجدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام.
4 - غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالا، وفقا لجدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/115 · 1439/12/05
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هـ.
أداة تعديل · 1437/11/06
تم إضافة (ثلاث) فقرات جديدة تحمل الرقم (5) و(6) و(7) بموجب المرسوم الملكي رقم: (م /70) وتاريخ : 6/ 11/ 1437هـ ،
وذلك على النحو الآتي:
" 5 – غرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال، وفقا لجدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام.
6 – غرامة مالية لا تقل عن (ثلاثة آلاف) ريال ولا تزيد على (ستة آلاف) ريال، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقا لجدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام.
7 – غرامة مالية لا تقل عن (خمسة آلاف ريال) ولا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقا لجدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام ".