النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
كل من أتلف نفس إنسان - كلا أو بعضا - في حادث سير متعديا أو مفرطا، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/115 · 1439/12/05
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هـ.