النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.على المشاة السير في الأماكن المخصصة لهم، وفق ما تحدده اللائحة.السابقةالمادة الرابعة والخمسونالتاليةالمادة السادسة والخمسون