النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
الباب الرابع: رخص القيادة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة شروط ذلك.