النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.