تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها

المادة السابعة والعشرون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يجوز التصريح بنقل الحمولات غير القابلة للتجزئة التي تزيد أوزانها أو أبعادها عن تلك المقررة نظاما. ويحدد وزيرا الداخلية والنقل شروط ذلك وإجراءاته.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

586 · 1444/08/22

- إضافة عبارة "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق" بعد عبارة "والنقل والخدمات اللوجستية" الواردة في عجز هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22هـ.