النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
تعد -بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير النقل- قواعد وإجراءات ضبط مخالفات الأوزان والأبعاد المقررة وتعديل هذه القواعد والإجراءات، وتحديد فئات هذه المخالفات، والغرامة المالية لكل مخالفة وفق جسامتها، وذلك بحد أعلى قدره مائة ألف ريال ولو تعددت المخالفات.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
586 · 1444/08/22
- إضافة عبارة "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق" بعد عبارة "وزير النقل والخدمات اللوجستية في صدر هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22هـ.