تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير

المادة الحادية والعشرون

أ - لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وبعد الحصول على السجل التجاري.

ب - يحظر على أصحاب معارض بيع المركبات ما يأتي:

1…