أ - لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وبعد الحصول على السجل التجاري.
ب - يحظر على أصحاب معارض بيع المركبات ما يأتي:
1…
الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
أ - لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وبعد الحصول على السجل التجاري.
ب - يحظر على أصحاب معارض بيع المركبات ما يأتي:
1…