النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة .
الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة .