النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.