يقدم طلب الرد بتقرير يودع في إدارة المحكمة موقعا من طالب الرد، ويجب أن يشمل تقرير الرد أسبابه، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.
الباب الثامن ( تنحي القضاة وردهم عن الحكم )
الباب الثامن ( تنحي القضاة وردهم عن الحكم )
يقدم طلب الرد بتقرير يودع في إدارة المحكمة موقعا من طالب الرد، ويجب أن يشمل تقرير الرد أسبابه، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.