يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
أ - إذا كان زوجا لأحد الخصوم أو…
الباب الثامن ( تنحي القضاة وردهم عن الحكم )
يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
أ - إذا كان زوجا لأحد الخصوم أو…
لديك حساب؟ دخول