1- ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال…
الباب السابع ( وقف الخصومة وانقطاعها وتركها )
الباب السابع ( وقف الخصومة وانقطاعها وتركها )
1- ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال…
لديك حساب؟ دخول