يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما إلى أحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.…
الباب السادس ( الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة )
الباب السادس ( الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة )
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما إلى أحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.…
لديك حساب؟ دخول