النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
الباب الأول ( أحكام عامة )
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.