كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا…
الباب الرابع ( حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة )
الباب الرابع ( حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة )
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا…
لديك حساب؟ دخول