تختص محاكم المملكة بنظرالدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
الباب الثاني (الاختصاص)
الباب الثاني (الاختصاص)
تختص محاكم المملكة بنظرالدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.