النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجب على المحكمة - علاوة على ما ذكر في المادة (الحادية والثلاثين بعد المائتين) من هذا النظام - إذا طلب منها عمل استحكام لأرض فضاء لم يسبق إحياؤها، أن تكتب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/101 · 1442/11/14
- حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ، الذي نص على حذف (الفصل الثالث) من (الباب الثالث عشر) من النظام.