1- إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأي منهم؛ فيكون إفراغه لدى…
الباب الثالث عشر ( الإنهاءات )
الباب الثالث عشر ( الإنهاءات )
1- إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأي منهم؛ فيكون إفراغه لدى…
لديك حساب؟ دخول