إذا كان الموعد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر…
الباب الأول ( أحكام عامة )
الباب الأول ( أحكام عامة )
إذا كان الموعد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر…
لديك حساب؟ دخول