لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا…السابقةالمادة الثامنة عشرة بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة العشرون بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)