تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى…السابقةالمادة الرابعة بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)