إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقا من حيث نتيجته لأصوله الشرعية؛ أيدته، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كليا أو جزئيا؛ فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.
الباب الحادي عشر ( طرق الاعتراض على الأحكام )