يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته…السابقةالمادة التاسعة والسبعون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية والثمانون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)