تتولى المحكمة - بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها - تصحيح ما قد يقع…السابقةالمادة السبعون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والسبعون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)