إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع، ولم تف وقائع الدعوى…السابقةالمادة الحادية والخمسون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والخمسون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)