على الخبير أن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر…السابقةالمادة الخامسة والثلاثون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة والثلاثون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)