إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي…السابقةالمادة الحادية والعشرون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والعشرون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)