1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها…
هذه المادة ملغاة.
الباب التاسع ( إجراءات الإثبات )
1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها…
لديك حساب؟ دخول