1- إذا رأت الدائرة المختصة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في…
الباب الرابع: الاعتراض على الاحكام ‹ الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
الباب الرابع: الاعتراض على الاحكام ‹ الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
1- إذا رأت الدائرة المختصة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في…
لديك حساب؟ دخول