لا يجوز قبول أي مذكرة أو أي ورقة بعد انقضاء المواعيد المحددة…
الباب الرابع: الاعتراض على الاحكام ‹ الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
الباب الرابع: الاعتراض على الاحكام ‹ الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
لا يجوز قبول أي مذكرة أو أي ورقة بعد انقضاء المواعيد المحددة…
لديك حساب؟ دخول