يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو من يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت…
الباب الرابع: الاعتراض على الاحكام ‹ الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
الباب الرابع: الاعتراض على الاحكام ‹ الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو من يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت…
لديك حساب؟ دخول