يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم ، وفقا للإجراءات المقررة لرفع…
الباب الرابع: الاعتراض على الاحكام ‹ الفصل الثاني: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية
الباب الرابع: الاعتراض على الاحكام ‹ الفصل الثاني: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية
يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم ، وفقا للإجراءات المقررة لرفع…
لديك حساب؟ دخول