يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، على أن يبين فيه أسماء القضاة…
الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، على أن يبين فيه أسماء القضاة…
لديك حساب؟ دخول