إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو…
الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو…
لديك حساب؟ دخول