النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة، أن يبلغ وزارة العدل بذلك، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة، أن يبلغ وزارة العدل بذلك، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.