النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.