يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا :
أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو…
الباب الثالث: تأديب المحامي
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا :
أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو…