تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث: تأديب المحامي

المادة السابعة والثلاثون

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا :

أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو…