تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث: تأديب المحامي

المادة الثانية والثلاثون

يبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة…